وأما علماء الشيعة فقد رووا في ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين قال:
" المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع " (26).
وبعده في الفقيه: " إذا كان صحيح العقل " (27).
وعن أبي جعفر وأبي عبد الله - أنهما قالا - في المرتد:
يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (28).
وعن أبي الحسن الرضا في جواب من سأل عن رجل ولد في الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟
فكتب: " يقتل " (29).
وكتب أمير المؤمنين في جواب عامل له كتب إليه:
وإني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوما من النصارى زنادقة.
فكتب إليه:
" أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه. ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة " (30).
وكتب في جواب محمد بن أبي بكر حين سأله:
وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام.