البلاد التي احتلها المسلمون في المناطق المجاورة للبصرة (42)، فلا يستبعد أن ينزح بعضهم إلى البصرة على عهد الامام ثم يفتضح أمرهم ويجلبوا إليه ويجري عليهم حكم الاسلام، كما يجوز الارتداد من إنسان كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد إلى النصرانية كما تشير إليه بعض الروايات.
والاحراق - أيضا - لا يناسب عصر الامام بعد أن أحرق الخليفة أبو بكر الفجاءة واستنكر عليه، وأظهر هو ندمه عليه.
ومن الجائز أن يحرق الامام جثة مرتد أقيم عليه حد القتل خشية أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، كما أشارت إليه بعض الروايات.
هذا ما نجوز وقوعه، وهذا ما نراه، وإن بقي بعد كل ما ذكرناه من لم يكتف به فإلى جولة أخرى بعد إيراد أقوال العلماء في ابن سبأ والسبئية من كتب أهل الملل والنحل في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
مصادر عبد الله بن سبأ في كتب أهل الحديث:
1 - الروايات الخمس في اختيار رجال الكشي ص (106 - 108).
2 - ترجمة الكشي بمصفى المقال عامود (375).
3 - راجع هامش الذريعة (4 / 288).
4 - الذريعة (3 / 385).
5 - راجع البحار ط. الكمباني (7 / 249 - 251) باب نفي الغلو في النبي والأئمة.
6 - راجع الوسائل (3 / 456) باب حكم الغلاة والقدرية.