فكتب الامام إليه:
" وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " (30).
وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد.
روى الكليني عن أبي عبد الله قال:
أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (ك)، فقيل له:
إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله؟
قال: لولده ولورثته ولزوجته (31).
وروى أن شيخا تنصر فقال له علي (ع): (ارتددت؟).
فقال: نعم.
فقال له: لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع.
قال: لا.
قال: لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها.
قال: لا.
قال: فارجع.
قال: لا حتى ألقى المسيح. فقتله. (مبسوط الشيخ، كتاب المرتد).
وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي