على هذا القول، منهم عبد الله بن صبرة الهمداني، وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وآخرون غيرهما، وتفاقم أمرهم.
وشاع بين الناس قولهم، وصار لهم دعوة يدعون إليها، وشبهة يرجعون إليها، وهي ما ظهر وشاع بين الناس، من إخباره بالمغيبات حالا بعد حال...) (1).
ثم استعرض ابن أبي الحديد على زعمه أدلتهم على قولهم.
عدم اعتماد عامة علماء المسلمين على الروايات السابقة:
من الغريب أن أحدا من فقهاء المسلمين لم يعتمد هذه الروايات ويفتي بأن حكم المرتد الحرق. بل أفتوا جميعا: أن حكم المرتد القتل استنادا إلى الروايات المعارضة لها والمروية عن رسول الله (ص) والأئمة من أهل بيته.
أما علماء أهل السنة فقد قال أبو يوسف في فصل حكم المرتد من كتاب الخراج:
اختلفوا في المرتد عن الاسلام إلى الكفر، وكذلك الزنادقة الذين يلحدون بعد أن أظهروا الاسلام، واليهودي والنصراني والمجوسي أن من أسلم ثم ارتد فمنهم من يرى استتابته ومنهم من لا يرى ذلك.
ثم أورد أدلة الطرفين من حديث رسول الله، وذكر في أدلة من يرى استتابة المرتدين ما روي عن عمر في فتح تستر أنهم أخبروه أن رجلا من