المسلمين لحق بالمشركين فأخذوه فقال لهم:
- " فما صنعتم به؟ " قالوا:
- " قتلناه " قال:
- " أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتلتموه... ".
وروى أن معاذا دخل على أبي موسى وعنده يهودي، فقال: ما هذا؟
قال: يهودي أسلم ثم ارتد، وقد استتبناه منذ شهرين فلم يتب.
فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله.
وقال أبو يوسف:
وأحسن ما سمعناه في ذلك والله أعلم: أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم على ما جاء في الأحاديث المشهورة وما كان عليه من أدركناه من الفقهاء. قال:
فأما المرأة إذا ارتدت عن الاسلام فنأخذ فيها بقول ابن عباس:
" لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الاسلام ويجبرن عليه ".
وجدنا في ما ذكر أبو يوسف اتفاقا من العلماء على أن حد المرتد القتل، وأوضح أن كيفيته أن يضرب عنقه، وكان خلافهم في أنه يجري عليه الحد قبل استتابته أم بعدها مع إصراره على الارتداد.
وقال ابن رشد في حكم المرتد من كتابه بداية المجتهد:
" والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه " (25).