4 - عمرو بن شعيب. قال أبو داود: عمرو عن أبيه عن جده ليس بحجة.
ولعل الخطيب سكت عن إبطال مثل هذه الرواية ثقة بأن بطلانها سندا ومتنا لا يخفى على أي أحد.
26 - عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان إنك ستلي الخلافة من بعدي، وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها، وصم ذلك اليوم تفطر عندي.
ذكره الذهبي في ميزانه 1 ص 300 من طريق خالد بن محمد أبي الرحال البصري الأنصاري وقال: عنده عجائب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وفي لم 6: 794 قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
27 - عن أبي هريرة في حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حفصة ألا أبشرك؟
قالت: بلى. قال: يلي الأمر من بعدي أبو بكر ثم أبوك اكتمي علي. فخرجت حتى دخلت على عائشة فقالت لها: ألا أبشرك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: بماذا؟ فذكرت لها وقالت: قد استكتمني فاكتميه فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. الآيات. أخرجه الماوردي في " أعلام النبوة " ص 81 مرسلا.
وأخرجه العقيلي من طريق موسى بن جعفر الأنصاري فقال: مجهول بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يصح. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة موسى وقال: لا يعرف وخبره ساقط. ثم قال بعد ذكر الحديث: قلت هذا باطل. " لم 6 ص 113 ".
ومتن الحديث أفسد من سنده لأن الولاية المذكورة إن كانت شرعية فإن من واجبه صلى الله عليه وآله وسلم إفشاءها ليعرف الناس طريق الحق وصاحب الولاية المفترض طاعته فيسعدوا بذلك لاكتمانها فيبقوا حيارى لا يدرون عمن يأخذون معالم دينهم فيتشبثون في تشخيصه بالطحلب من خيرة مبتورة، وإجماع مخدج.
وإن كانت غير مشروعة فكان من واجبه صلى الله عليه وآله نهيهما عن ارتكابها، أو أمر حفصة بأن تنهي إليهما أمره صلى الله عليه وآله إياهما بالتجنب عن ورطة الهلكة - لا الستر والأمر بالكتمان - حتى لا يقعا فيها من حيث لا يشعران، بل كان من حق المقام أن يعرف الملأ الديني بذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.