فليس عليه شئ وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه المشكاة 202 من كتاب المحاسن عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
1854 (3) تحف العقول 450 - قال الرضا عليه السلام قبلة الأم على الفم وقبلة الأخت على الخدو قبلة الامام بين عينيه.
1855 (4) ئل 566 ج 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل أو المرأة قال الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.
1856 (5) كا 148 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن أبي الصباح مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس القبلة على الفم الا للزوجة أو الولد (1) الصغير المشكاة 202 - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1857 (6) الدعائم 203 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا قبل أحدكم ذات محرم منه قد حاضت فليقبل بين عينيها أو رأسها وليكف عن خديها وفيها.
1858 (7) المشكاة 202 - من كتاب المحاسن أبو عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبلها.
1859 (8) كا 148 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقبل رأس أحد ولا يده الا (يد) رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله.
1860 (9) كا 148 ج 2 - على (ابن إبراهيم) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها فقال اما انها لا تصلح الا لنبي