بالتسمية.
1204 (4) ئل 1194 ج 4 - الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن علي عليه السلام (في حديث) ان رجلا قال له ان رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس فقال تركك حين جلست ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم ان رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال كل امر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.
1205 (5) الجعفريات 214 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى فهو اقطع.
1206 (6) ك 385 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله لا يرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحيم.
1207 (7) وفي لب اللباب - عن علي عليه السلام أنه قال إن اسم الله فاتق للرتوق وخائط للخروق ومسهل للوعود وجنة عن الشرور و حصن من محن الدهور وشفاء لما في الصدور وأمان يوم النشور.
وتقدم في رواية العلاء (26) من باب (11) استحباب غسل اليه قبل ادخالها في الاناء عند الوضوء من أبوابه قوله عليه السلام إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك وان اكل أو شرب أو ليس وكل شئ صنعه ينبغي له ان يسمى عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك وفي رواية الشحام (27) قوله عليه السلام إذا توضأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له ان يسمى عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك، ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب المقام.
وفي أحاديث باب (3) أن البسملة آية من الحمد وباب (8) وجوب الجهر بالبسملة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب استحباب التسمية في أول الأكل وفي أول الطعام ما يناسب الباب فراجع.