شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
لكن يستحب له (1) أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج.
واعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر (2)، ولكن هل تجب عليه (3) مع ذلك أم له إسقاط حقه منها؟ الأصل يقتضي ذلك (4) وهو الذي صرح به المصنف في قواعده فقال: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به. قال ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب. ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد إلى أن حضانته حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين، وفي اختصاص الوجوب (5) بذي الحق (6) نظر (7). وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق (8).
____________________
(1) أي للولد، سواء الذكر والأنثى.
(2) أي الأب والأم، أو سائر الأقارب مع عدمهما.
(3) أي هل يجب على من ذكر القيام بوظائف الحضانة من غير جواز الإسقاط (4) أي القاعدة الأولية في الحقوق هو جواز الإسقاط ممن يكون له الحق.
(5) أي الوجوب الكفائي في القيام بالحضانة.
(6) أي الذي كان صاحب الحق ثم أسقطه.
(7) لأنه بعد أن صار واجبا كفائيا لا وجه لاختصاص الوجوب بذي الحق، بل هو عام لجميع المكلفين كفاية، (8) أخبار الحضانة وردت لإثبات حق الحضانة لمن ذكر، هذا فحسب.
أما كون ذلك حكما شرعيا غير قابل للسقوط، أو قابلا فلا دلالة في تلك الأخبار على ذلك.
راجع الوسائل كتاب النكاح الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الأحاديث
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست