وفيه (2) نظر بين، لأن المستند - وهو الآية - مشترك (3)، ومجرد ما ذكر (4) لا يصلح دليلا (5).
وقيل (6): لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص (7).
وعموم (8) الآية يدفعه.
____________________
(1) القول (للعلامة) في القواعد. وفي التحرير نسب القول إلى (الشيخ) ساكتا على الحكاية لتردده فيه.
(2) أي في هذا القيد.
(3) أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
(4) من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
(5) لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
(6) القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
(7) وهما: الأب الأم فقط.
(8) رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.
(2) أي في هذا القيد.
(3) أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
(4) من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
(5) لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
(6) القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
(7) وهما: الأب الأم فقط.
(8) رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.