____________________
(1) أي المجاعة. فإنه يجب على القادر إغاثة المحتاج، لكن لا تبرعا بل في مقابل عوضه.
(2) أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) (3) القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) (4) أي الأم.
(5) أي لوجوب إرضاع اللباء على الأم.
(6) دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن إرضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
(7) رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
(8) حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم. إذن فإطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
(9) أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
(10) فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.
(2) أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) (3) القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) (4) أي الأم.
(5) أي لوجوب إرضاع اللباء على الأم.
(6) دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن إرضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
(7) رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
(8) حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم. إذن فإطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
(9) أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
(10) فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.