شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٦
ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي (1) وانتفاء المانع، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير، خلافا للشيخ (2) محتجا بأصالة البراءة، وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا، ولو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع (3) المختص بالمكلفين أمكن جوابه (4) بكون التكليف (5) هنا متعلقا بالولي: أن يؤدي من مال الطفل، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه (6) أو قضاء ديونه وغراماته (7).
(ولا للناشزة) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر.
(ولا للساكتة (8) بعد العقد ما) أي مدة (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب،
____________________
(1) وهي الزوجية.
(2) حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغير.
(3) أي كان وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا، لا وضعيا فإن الأول لا يشمل غير المكلفين. أما الثاني فهو شامل للجميع.
(4) أي جواب هذا القول المحتمل.
(5) أي لو فرض كون وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إلى الولي القابل للتكليف.
(6) أي ضمان الصغير، لأنه حكم وضعي غير خاص بالمكلف.
(7) فإنها كلها تكاليف راجعة إلى الولي.
(8) أي التي سكتت عن التمكين قولا وعملا.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست