شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦١
وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها (1) من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأنثى (2) ففي تقديم الأنثى قول، مأخذه (3): تقديم الأم على الأب، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى، وإطلاق (4) الدليل المستفاد من الآية (5) يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله (6) ومن يمت (7) بالأبوين وبالأم خاصة (8)، لاشتراك الجميع في الإرث (9).
____________________
في هذه المراتب أيضا من ذلك. فالجد أولى من العم والخال، والجد الداني والعم الداني والخال الداني أولى من العالي من هؤلاء. وهكذا.
(1) أي الحضانة.
(2) أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة.
(3) دليل تقديم الأنثى على الذكر.
(4) استدلال على عدم ترجيح الأنثى.
(5) آية أولي الأرحام. حيث إنها شاملة لكل من الذكر والأنثى.
(6) كما إذا كان هناك أخ للأب، وأخ للأم. فإن الثاني يرث السدس، والباقي للأول، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام.
(7) أي ينتسب.
(8) كما إذا كان هناك أخ للأبوين، وأخ للأم. فإن الأول يرث بالقرابة وهو ما بقي من المال.
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كانوا متعددين.
(9) أي في أصل الوراثة. فهما من هذه الجهة متساويان.
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر. نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا أقرب من الأقل اتجه تقديم الأول على الثاني.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست