وقيل: لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب (6) ويحتاج عوده إليها (7) إلى دليل آخر. وهو مفقود، وله (8) وجه وجيه لكن الأشهر الأول، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة (9)، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا (10) كما مر (11).
(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه)، لأنها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والأنثى، البكر والثيب
____________________
(1) أي وجود الأب. بأن طلقها فتزوجت بغيره.
(2) من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4.
(4) أي من الزوج الثاني.
(5) أي الثاني.
(6) أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
(7) أي عود حق الحضانة إلى الأم.
(8) أي لهذا القول.
(9) أي مدة الحضانة.
(10) سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
(11) في قول المصنف ص 459: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت
(2) من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4.
(4) أي من الزوج الثاني.
(5) أي الثاني.
(6) أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
(7) أي عود حق الحضانة إلى الأم.
(8) أي لهذا القول.
(9) أي مدة الحضانة.
(10) سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
(11) في قول المصنف ص 459: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت