(فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا (6) جزم في القواعد، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب. ويشكل بأن ذلك (7) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه (8) لأنها بمنزلة
____________________
(1) أي في الذكر والأنثى.
(2) أي القول بسبع سنين في الأنثى.
(3) راجع الوسائل باب 81 حديث 6 و7 وغيرهما.
(4) أي لا ثبوت للمزيل.
(5) ذكرا كان أو أنثى (6) أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب.
(7) أي كونه أبا في الجملة.
(8) أي على أب الأب.
(2) أي القول بسبع سنين في الأنثى.
(3) راجع الوسائل باب 81 حديث 6 و7 وغيرهما.
(4) أي لا ثبوت للمزيل.
(5) ذكرا كان أو أنثى (6) أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب.
(7) أي كونه أبا في الجملة.
(8) أي على أب الأب.