(فإن فقد أبو الأب) أو لم نرجحه (فللأقارب: الأقرب منهم) إلى الولد (فالأقرب) على المشهور لآية أولي الأرحام، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى (7) من العمة والخالة (8)، كما أنهما أولى من بنات العمومة و الخؤولة (9) وكذا الجدة الدنيا والعمة (10) والخالة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة (11)، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به
____________________
(1) أي الأم.
(2) أي كانت الأم مقدمة على الأب. وإذا كانت أم الأم أما في الجملة فتكون مقدمة على أب الأب.
(3) أي الجد للأب.
(4) وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأحزاب: الآية 5.
(5) أي تقديم أب الأب.
(6) أي بتقديم أب الأب.
(7) لأنها من الطبقة الثانية، من الوراث.
(8) لأنهما من الطبقة الثالثة.
(9) لتقدم الدرجة.
(10) أي والعمة الدنيا، والخالة الدنيا.
(11) أي كانت الأمثلة المذكورة كلها في الإناث. ويعلم حال الذكور
(2) أي كانت الأم مقدمة على الأب. وإذا كانت أم الأم أما في الجملة فتكون مقدمة على أب الأب.
(3) أي الجد للأب.
(4) وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأحزاب: الآية 5.
(5) أي تقديم أب الأب.
(6) أي بتقديم أب الأب.
(7) لأنها من الطبقة الثانية، من الوراث.
(8) لأنهما من الطبقة الثالثة.
(9) لتقدم الدرجة.
(10) أي والعمة الدنيا، والخالة الدنيا.
(11) أي كانت الأمثلة المذكورة كلها في الإناث. ويعلم حال الذكور