شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠
الأم وهي (1) مقدمة على الأب (2) على ما فصل، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة، وإلا لكان الأب أولى من الأم وكذا الجد له (3) وليس كذلك إجماعا، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنما استفيد حكمهم من آية أولي الأرحام (4)، وهي لا تدل على تقديمه (5) على غيره من درجته، وبهذا (6) جزم في المختلف وهو أجود.
(فإن فقد أبو الأب) أو لم نرجحه (فللأقارب: الأقرب منهم) إلى الولد (فالأقرب) على المشهور لآية أولي الأرحام، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى (7) من العمة والخالة (8)، كما أنهما أولى من بنات العمومة و الخؤولة (9) وكذا الجدة الدنيا والعمة (10) والخالة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة (11)، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به
____________________
(1) أي الأم.
(2) أي كانت الأم مقدمة على الأب. وإذا كانت أم الأم أما في الجملة فتكون مقدمة على أب الأب.
(3) أي الجد للأب.
(4) وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأحزاب: الآية 5.
(5) أي تقديم أب الأب.
(6) أي بتقديم أب الأب.
(7) لأنها من الطبقة الثانية، من الوراث.
(8) لأنهما من الطبقة الثالثة.
(9) لتقدم الدرجة.
(10) أي والعمة الدنيا، والخالة الدنيا.
(11) أي كانت الأمثلة المذكورة كلها في الإناث. ويعلم حال الذكور
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست