(ولا يجب إعفاف (4) واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان أبا (5)، ولا النفقة على زوجته (6) للأصل (7). نعم يستحب تزويج الأب. وعليه (8) يحمل ما ورد من الأمر به (9)، وكذا
____________________
ويجيز السيد على الإنفاق، أو البيع)... ص 484.
(1) أي النفقة.
(2) أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
(3) أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
(4) يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
(5) أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
(6) أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
(7) أي أصالة البراءة.
(8) أي على الاستحباب.
(9) أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.
(1) أي النفقة.
(2) أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
(3) أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
(4) يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
(5) أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
(6) أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
(7) أي أصالة البراءة.
(8) أي على الاستحباب.
(9) أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.