(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " (5) وفي الخبر السابق (6) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما (7)، أو تشوي على النار (8)، لما تقدم من الأمر بطبخها (9).
والمعتبر مسماه (10) وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
(6) عند الهامش رقم 4 ص 451.
(7) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
(8) أي من دون أن تشوى على النار.
(9) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
(10) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
(6) عند الهامش رقم 4 ص 451.
(7) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
(8) أي من دون أن تشوى على النار.
(9) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
(10) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.