شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
كانت القابلة منهم، لقول الصادق عليه السلام " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة " (1). وقال (2): للقابلة ثلث العقيقة. فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ. وتتأكد الكراهة في الأم، لقوله عليه السلام: (3) في هذا الحديث: " يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم " (وأن تكسر عظامها، بل تفصل أعضاء) لقوله عليه السلام في هذا الخبر (4): " ويجعل أعضاء ثم يطبخها ".
(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " (5) وفي الخبر السابق (6) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما (7)، أو تشوي على النار (8)، لما تقدم من الأمر بطبخها (9).
والمعتبر مسماه (10) وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
(6) عند الهامش رقم 4 ص 451.
(7) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
(8) أي من دون أن تشوى على النار.
(9) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
(10) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست