شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
يشرط عليها إرضاعه بنفسها، كما في كل أجير مطلق (1) (وهي أولى) بإرضاعه ولو بالأجرة (إذا قنعت بما يقنع به الغير) أو أنقص، أو تبرعت بطريق أولى فيهما (2) (ولو طلبت زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه (3)) منها وتسليمه إلى الغير) الذي يأخذ أنقص، أو يتبرع. ويفهم من قوله:
انتزاعه وتسليمه: سقوط حضانتها أيضا، وهو أحد القولين. ووجهه (4) لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها، وتولي غيرها إرضاعه، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام " إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له أن ينزعه منها (5) ".
والأقوى بقاء الحضانة لها، لعدم تلازمها (6) وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة، للحرج، والضرر (7).
____________________
(1) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة (كتاب الإجارة) ص 347 - 348 (2) أي في صورة القبول بالأنقص. والتبرع.
(3) أي أخذ الطفل منها.
(4) أي وجه سقوط حق حضانتها.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 81 الحديث 1.
(6) أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
(7) وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية 77. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست