انتزاعه وتسليمه: سقوط حضانتها أيضا، وهو أحد القولين. ووجهه (4) لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها، وتولي غيرها إرضاعه، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام " إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له أن ينزعه منها (5) ".
والأقوى بقاء الحضانة لها، لعدم تلازمها (6) وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة، للحرج، والضرر (7).
____________________
(1) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة (كتاب الإجارة) ص 347 - 348 (2) أي في صورة القبول بالأنقص. والتبرع.
(3) أي أخذ الطفل منها.
(4) أي وجه سقوط حق حضانتها.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 81 الحديث 1.
(6) أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
(7) وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية 77. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
(3) أي أخذ الطفل منها.
(4) أي وجه سقوط حق حضانتها.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 81 الحديث 1.
(6) أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
(7) وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية 77. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).