شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢
(ولو دخل بها، واستمرت تأكل معه على العادة (1)، فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته (2)) لحصول الغرض (3) وإطباق الناس عليه (4) في سائر (5) الأعصار، ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة، لأنه لم يؤد عين الواجب (6)، وتطوع بغيره.
واعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع (7) اتفاقا، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كل يوم، لا أزيد، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره (8)، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة (9)، وفي الكسوة قولان، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية (10) وكمية (11)، فإن فعلت
____________________
(1) أي لم ينو الزوج الإنفاق عليها عندما تناولت الأكل معه. ولا هي تسلمت المأكول بعنوان النفقة. فجعلت تأكل معه وفق العادة الجارية في مثل ذلك.
(2) أي ليس لها أن تطالب الزوج بنفقة تلك المدة التي أكلت معه لا بقصد النفقة، (3) وهو الإشباع.
(4) أي على الاكتفاء - في صدق الإنفاق - بمثل ذلك ولا سيما عند أوائل الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معا.
(5) أي جميع الأزمان.
(6) إذا كان المأكل مخالفا للواجب في النفقة.
(7) أي الانتفاع ورفع الحاجة به.
(8) أي إلى آخر اليوم.
(9) أي بنسبة المدة التي كانت ممكنة.
(10) بأن لبسته على خلاف المعتاد في كيفية لبس ذلك الثوب. فلبست ثياب التجمل عند خدمة البيت مثلا.
(11) بأن لبست ثيابا متعددة فوق حاجتها المعتادة.
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست