شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٧١
ببيت صالح لها ولو في دار، لا بدار (1) لما في مشاركة غيره (2) من الضرر.
(ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة) بالقطن (لليقظة، واللحاف للنوم) إن اعتيد ذلك في البلد (ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب) على الزوج بذله (ويرجع في جنسه) من حرير أو كتان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما (إلى عادة أمثالها) في البلد ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله (3) في يساره وغيره، وقبل لا تجب الزيادة على القطن لأن غيره رعونة (4)، وهو ضعيف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك (5) (وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فيه (6) ولكن هنا (7) لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر (8) عندها (9) (وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة) لأمثالها في تلك البلدة.
____________________
(1) أي لها الحق في الانفراد ببيت أي غرفة من دار وليس لها مطالبة الانفراد بمجموع الدار.
(2) أي غير الزوج معها في غرفة واحدة.
(3) أي حال الزوج.
(4) أي رعونة في العيش. وهي مزاولة ما لا يعني من مظاهر الفخفخة في الحياة من غير حاجة واقعية، وهو من الحمق الظاهر.
(5) أي وجوب مراعاة حال المرأة وشأنها.
(6) أي في البلد.
(7) أي في صورة الاحتياج في وقت دون وقت.
(8) وهو الوقت الذي يستغنى فيه عن ذلك.
(9) أي عند المرأة.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست