شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له، وأمر أن يحلق رأسه (1).
(ويجب على الصبي الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه.
وهل يجب على الولي ذلك قبله (2) وجهان. من (3) عدم التكليف حينئذ. واستلزم (4) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني (5).
ودليله غير واضح.
(ويستحب خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام:
" خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة (6) ".
(والعقيقة شاة)، أو جزور (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب، والسمن، والسن (7) على الأفضل، ويجزي فيها مطلق الشاة. قال الصادق عليه السلام: " إنما هي شاة لحم ليست
____________________
(1) نفس المصدر في الهامش رقم 7 ص 446 الحديث 2.
(2) أي قبل البلوغ.
(3) دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
(4) دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
(5) وهو وجوب الختان على الولي.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.
المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة. فكل فعل حسن فهي مكرمة.
(7) كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل، وفي السنة الثانية من البقر وفي الشهر الثامن من الغنم.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست