شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥
وخالد، ومالك "، وعن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعى بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهي عن أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمها. منها الحكم، وحكيم، وخالد، ومالك (1).
وذكر أنها ستة، أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها ".
(وأحكام الأولاد أمور) (منها العقيقة، والحلق والختان، وثقب الأذن اليمنى) في شحمتها، واليسرى في أعلاها كل ذلك (في اليوم السابع) من يوم ولد، ولو في آخر جزء من النهار. قال الصادق عليه السلام: " العقيقة واجبة وكل مولود مرتهن بعقيقته (2) "، وعنه عليه السلام " عق عنه، واحلق رأسه يوم السابع (3) " وعنه عليه السلام: " اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وأن الأرض لتكره بول الأغلف (4) "، وعنه عليه السلام: " إن ثقب أذن الغلام من السنة،
____________________
(1) المصدر السابق في الهامش رقم 9 ص 444 الحديث 1.
لا يخفى أن قول (الإمام الصادق) عليه السلام: منها الحكم، وحكيم، وخالد، ومالك مع أنه لم يذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الصحيفة شيئا مبني على علم الإمام عليه السلام بأنهم إذا أرادوا شيئا علموا.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 3.
لا يخفى أن الجزء الأول من الحديث مذكور في نفس الباب الحديث 3 والباقي في الحديث 2.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 8 (4) الوسائل كتاب النكاح باب 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست