شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣٩
غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثم (1) حملت عليها (2) في آية الإرث، وغيره (3).
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا (4)، لأنها زوجة حقيقة، وإلا (5) لحرمت بقوله تعالى: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (6) " (فلو عاد واعترف به صح ولحق به) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به.
(ولا يجوز نفي الولد) مطلقا (7) (لمكان (8) العزل) عن أمه، لإطلاق النص (9)، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ، وهو
____________________
(1) أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة.
(2) أي على الدائمة.
(3) أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا.
(4) أي ألحق (السيد المرتضى) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج الولد عنه، لكونها زوجة حقيقة.
(5) أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت.
(6) المعارج: الآية 31.
(7) في الدائمة، وغيرها باللعان، وغيره.
(8) أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم (9) أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم.
راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 - 169 باب لحوق الأولاد بالآباء. الأحاديث.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست