(وليكن الحلق) لرأسه (قبل) ذبح (العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهبا، أو فضة) قال إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام: بأي ذلك نبدأ فقال عليه السلام: " يحلق رأسه، ويعتق عنه، ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد (4) "، وفي خبر آخر، أو ذهبا (5).
(ويكره القنازع (6)) وهو أن يحلق من الرأس موضعا، ويترك موضعا في أي جانب كان. روي (7) ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام أنه كره القنزع في رؤوس الصبيان (8)، وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة، وعنه عليه السلام قال: أتي النبي صلى الله
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 (2) الوسائل كتاب النكاح باب 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 (3) نفس المصدر الحديث 1.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 9 (5) نفس المصدر الحديث 10.
(6) جمع قنزع بضم القاف وسكون النون وضم الزاء. أو فتح القاف وسكون النون وفتح الزاء. أو كسر القاف وسكون النون وكسر الزاء. الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 66 من أحكام الأولاد الحديث 1.
(8) نفس المصدر الحديث 3.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 9 (5) نفس المصدر الحديث 10.
(6) جمع قنزع بضم القاف وسكون النون وضم الزاء. أو فتح القاف وسكون النون وفتح الزاء. أو كسر القاف وسكون النون وكسر الزاء. الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 66 من أحكام الأولاد الحديث 1.
(8) نفس المصدر الحديث 3.