شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥
إليها فيها (1) لغير الزيارة، إلا لضرورة، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة (2).
وقيل: لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة والقولان للفاضل (3) في القواعد والتحرير.
(ويجوز عيادتها في مرضها، لكن يقضي (4) لو استوعب الليلة عند المزورة)، لعدم إيصالها حقها.
وقيل: لا (5) كما لو زار أجنبيا.
وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا، لأنها ليست حقها، ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا (6).
(والواجب) في المبيت (والمضاجعة) وهي أن ينام معها قريبا منها عادة، معطيا لها وجهه دائما، أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان، (لا المواقعة) فإنها لا تجب، إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف (7)، (ولو جار في القسمة قضى) واجبا لمن أخل بليلتها، فلو قسم لكل واحدة من الأربع عشرا (8) فوفى.
____________________
(1) أي في ليلة ضرتها.
(2) أي من دون قضاء هذه المدة القصيرة التي لا تعد إقامة.
(3) وهو (العلامة) الحلي قدس الله روحه.
(4) أي لصاحب الليلة التي فاتت وزار فيها ضرتها.
(5) أي لا يقضي الليلة الفائتة التي زار فيها ضرتها.
(6) أي إذا كانت الزيارة للعبادة، بخلاف ما إذا كانت لشئ آخر.
(7) في القسم والنشوز ص 404.
(8) بفتح العين أي لو كان للرجل أربع نساء وقرر لكل واحدة منهن عشر ليال مع رضاهن.
(٤٢٥)
مفاتيح البحث: الزيارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست