شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
لم يحتسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات.
ويحتمل الاحتساب مع الإثم، (والثيب (1) بثلاث) ولاء.
والظاهر أن ذلك (2) على وجه الوجوب.
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواما عملا بالإطلاق (3) واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة، وفي القواعد المساواة (4).
وعلى التنصيف (5) يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج، كما يجب ذلك (6) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال، فإنه يبيت عند الباقيات مثلها (7)
____________________
بل لا بد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة.
(1) أي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية.
(2) أي اختصاص البكر بسبع ليال، والثيبة بثلاث ليال.
(3) أي عملا بإطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة الجديدة بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث ليال إذا كانت ثيبة.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الأحاديث.
(4) أي استقرب (العلامة) في القواعد مساواة الأمة مع الحرة في الاختصاص.
بسبع ليال إذا كانت باكرة، وبثلاث إذا كانت ثيبة، (5) بناء على ما أفاده (العلامة) قدس سره في التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة، وليلة ونصفا في الثيبة.
(6) أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج.
(7) أي مثل ما بات عند هذه.
(٤٢١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست