شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤
وحيث لا تجوز المعاوضة (فيجب عليها رد العوض) إن كانت قبضته، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت، لأنه لم يسلم (1) لها العوض.
هذا مع جهلهما بالفساد، أو علمهما، وبقاء العين (2)، وإلا (3) أشكل الرجوع (4)، لتسليطه (5) على إتلافه بغير عوض، حيث يعلم (6) أنه لا يسلم له.
وقد تقدم البحث فيه (7) في البيع الفاسد، وأن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا (8) كما هنا خلافا للأكثر (ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها)، لما فيه من تفويت حقها زمن الزيارة، وكذا لا يدخل
____________________
(1) بفتح ياء المضارعة وسكون السين من باب (علم يعلم).
والمعنى: أن وجوب قضاء الليلة الفائتة على الرجل إنما هو لأجل عدم سلامة العوض للزوجة.
(2) أي عند الزوجة أي وجوب قضاء الليلة الفائتة إنما هو إذا كانت العين موجودة.
(3) أي وإن علما بالفساد وتلفت العين.
(4) أي رجوع الزوج بالعوض، ورجوع الزوجة بالليلة.
(5) أي لتسليط كل واحد من الزوجين الآخر على إتلاف حقه. ومرجع الضمير في إتلافه (العوض) في الرجل (والمبيت) في الزوجة.
(6) أي يعلم كل واحد من الزوجين أنه لم يسلم له العوض.
(7) أي في هذه المعاوضة في البيع الفاسد في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 235.
(8) سواء تلف العوض أم لا.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست