شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤١٣
(ويختص الوجوب بالليل، وأما بالنهار فلمعاشه) إن كان له معاش (1)، (إلا في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله إلا بالليل (فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل.
وقيل: تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها، لرواية (2) إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب.
والظاهر أن المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمى صبيحة عرفا، لا مجموع اليوم.
هذا كله في المقيم، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول (3) ليلا كان أم نهارا، كثيرا كان أم قليلا.
(وللأمة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ (4) (نصف القسم) لصحيحة (5) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ".
وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان، وللحرة ليلتان، وله خمس.
____________________
(1) أي كسب.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.
(3) أي وقت الورود في (المنزل).
(4) أي إذا كان الرجل معسرا، ويخاف العنت.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 418 419 ... » »»
الفهرست