شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢
مع المساواة (1)، أو بحسابه (2).
(وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج)، لأن القسم حق مشترك بينهما، أو مختص به (3) على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين.
وقيل: يجوز وصلهما (4)، تسهيلا عليه. والمقدار (5) لا يختلف.
ويضعف (6) بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما، والموالاة قد تفوت حق الرجوع، وإن وهبتها لهن سوى بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق (7).
(ولها الرجوع قبل تمام المبيت)، لأن ذلك بمنزلة البذل، لا هبة
____________________
(1) إذا كانت الزوجات متساويات في الحرية والإسلام أو كن إماء أو كتابيات.
(2) إذا لم يكن متساويات بأن كانت إحداهن مسلمة، والأخرى كتابية (3) أي بالزوج.
(4) أي وصل الليلتين للضرة.
(5) أي مقدار المبيت، سواء كان منفصلا أم متصلا لا يختلف.
أما إذا كانت ليلتا الضرتين متعاقبتين فيتعين الاتصال.
(6) أي القول بجواز الوصل ضعيف إذا لم تكن ليلة الضرة الموهوب لها عقيب ليلة الضرة.
(7) من أنه يفصل بين الليلتين. أو يجوز له الانفصال والاتصال على القول الضعيف.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست