شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
حقيقية، ومن ثم لا يشترط رضا الموهوبة (لا بعده (1)) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها، ولا يجب قضاؤها لها، (ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها)، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان، (ولو رجعت ولما يعلم (2) فلا شئ عليه)، لاستحالة تكليف الغافل ولها أن ترجع في المستقبل (3)، دون الماضي، ويثبت حقها من حين علمه به (4) ولو في بعض الليل.
(ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ) من المال، لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض، لأنه ليس بعين، ولا منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة، وفي التحرير نسب القول إليه (5) ساكتا عليه مشعرا بتوقفه فيه، أو تمريضه.
وله وجه، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (6) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه (7) كما يجوز الصلح على حق الشفعة، والتحجير ونحوهما (8) من الحقوق.
____________________
(1) أي لا بعد تمام الليل.
(2) أي الزوج.
(3) أي في بقية الليالي هذا إذا وهبت جميع لياليها، أو ليالي متعددة.
(4) أي بالرجوع. ومرجع الضمير في علمه (الزوج): أي حين علم الزوج بالرجوع ولو كان علمه بالرجوع في بعض الليالي.
(5) أي إلى (الشيخ).
(6) أي في العين والمنفعة.
(7) أي على المبيت.
(8) كحق الأولوية في المسجد، أو المدرسة إذا لم يكن لها متول. أو كان ولكن لم يكن له حق التدخل في مثل هذه الشؤون.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست