(ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ) من المال، لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض، لأنه ليس بعين، ولا منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة، وفي التحرير نسب القول إليه (5) ساكتا عليه مشعرا بتوقفه فيه، أو تمريضه.
وله وجه، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (6) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه (7) كما يجوز الصلح على حق الشفعة، والتحجير ونحوهما (8) من الحقوق.
____________________
(1) أي لا بعد تمام الليل.
(2) أي الزوج.
(3) أي في بقية الليالي هذا إذا وهبت جميع لياليها، أو ليالي متعددة.
(4) أي بالرجوع. ومرجع الضمير في علمه (الزوج): أي حين علم الزوج بالرجوع ولو كان علمه بالرجوع في بعض الليالي.
(5) أي إلى (الشيخ).
(6) أي في العين والمنفعة.
(7) أي على المبيت.
(8) كحق الأولوية في المسجد، أو المدرسة إذا لم يكن لها متول. أو كان ولكن لم يكن له حق التدخل في مثل هذه الشؤون.
(2) أي الزوج.
(3) أي في بقية الليالي هذا إذا وهبت جميع لياليها، أو ليالي متعددة.
(4) أي بالرجوع. ومرجع الضمير في علمه (الزوج): أي حين علم الزوج بالرجوع ولو كان علمه بالرجوع في بعض الليالي.
(5) أي إلى (الشيخ).
(6) أي في العين والمنفعة.
(7) أي على المبيت.
(8) كحق الأولوية في المسجد، أو المدرسة إذا لم يكن لها متول. أو كان ولكن لم يكن له حق التدخل في مثل هذه الشؤون.