شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦
وللعاهر الحجر (1)، (ولا يجوز له نفيه لذلك (2)) للحكم بلحوقه بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة (ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان) لأمه، فإن لم يلاعن حد به (3).
(ولو اختلفا في الدخول) فادعته وأنكره هو، (أو في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج)، لأصالة عدمهما (4)، ولأن النزاع في الأول (5) في فعله، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني (6) فلا يقبل قولها فيها (7) بغير بينة.
(ولو) اتفقا عليهما (8) (واختلفا في المدة) فادعى ولادته لدون ستة أشهر، أو لأزيد من أقصى الحمل (حلفت) هي تغليبا للفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني (9). أما الأول (10) فالأصل معه
____________________
(1) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 باب 7 من أبواب لحوق الولد.
بالآباء، وثبوت الأنساب الحديث 11.
(2) أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت.
(3) ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد.
(4) أي عدم الدخول، وعدم الولادة.
(5) وهو (الاختلاف في الدخول).
(6) وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها.
(7) أي في الولادة.
(8) أي على الدخول، وعلى الولادة.
(9) وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل.
(10) وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست