____________________
(1) أي وفي الزوج لثلاثة منهن، وبات عند كل واحدة منهن عشر ليال.
(2) أي عاد على الثلاثة التي بات عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ثانية.
(3) الجار والمجرور متعلق بقوله (عاد) أي عاد عليهن بعشر ليال موزعة على الثلاثة. بأن بات عند كل واحدة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليل فالمجموع يصير عشر ليال.
(4) أي للزوجة الرابعة ثلاث عشر ليال وثلثا من الليل، لأن هذا المقدار من الزمان حق لها بعد أن بات عند كل واحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلثا من الليل.
(5) أي ولو بات الرجل هذه العشرة منفردا من دون أن يبيت عند واحدة منهن.
(6) أي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها.
(7) أي لو طلق الرابعة التي ظلمها ولم يبق عندها، قبل أن يقضي لها حقها.
هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير إلى الرابعة مع القرينة المقامية وهي (الألف واللام العهدية) في كلمة (القضاء) التي تدل على أن المراد من القضاء قضاء عشر ليال، أو ثلاث عشر ليلة وثلثا من الليل.
لكن في الواقع يرجع إلى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج.
(8) أي طلقها بعد أن حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها.
(9) أي التخلص من حق الزوجة بالصلح معها ببذل مال لها.
(2) أي عاد على الثلاثة التي بات عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ثانية.
(3) الجار والمجرور متعلق بقوله (عاد) أي عاد عليهن بعشر ليال موزعة على الثلاثة. بأن بات عند كل واحدة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليل فالمجموع يصير عشر ليال.
(4) أي للزوجة الرابعة ثلاث عشر ليال وثلثا من الليل، لأن هذا المقدار من الزمان حق لها بعد أن بات عند كل واحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلثا من الليل.
(5) أي ولو بات الرجل هذه العشرة منفردا من دون أن يبيت عند واحدة منهن.
(6) أي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها.
(7) أي لو طلق الرابعة التي ظلمها ولم يبق عندها، قبل أن يقضي لها حقها.
هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير إلى الرابعة مع القرينة المقامية وهي (الألف واللام العهدية) في كلمة (القضاء) التي تدل على أن المراد من القضاء قضاء عشر ليال، أو ثلاث عشر ليلة وثلثا من الليل.
لكن في الواقع يرجع إلى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج.
(8) أي طلقها بعد أن حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها.
(9) أي التخلص من حق الزوجة بالصلح معها ببذل مال لها.