شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦
من الزوجات ثلاثا (1)، ثم عاد عليهن (2)، دون الرابعة، بعشر (3) قضى لها (4) ثلاث عشرة ليلة وثلثا ولو باتها (5) منفردا قضى لها (6) عشرا خاصة ولو طلقها (7) قبل القضاء، أو بعد حضور ليلتها (8) قبل إيفائها بقي حقها في ذمته، فإن تزوجها، أو راجعها وجب عليه التخلص منها (9)
____________________
(1) أي وفي الزوج لثلاثة منهن، وبات عند كل واحدة منهن عشر ليال.
(2) أي عاد على الثلاثة التي بات عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ثانية.
(3) الجار والمجرور متعلق بقوله (عاد) أي عاد عليهن بعشر ليال موزعة على الثلاثة. بأن بات عند كل واحدة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليل فالمجموع يصير عشر ليال.
(4) أي للزوجة الرابعة ثلاث عشر ليال وثلثا من الليل، لأن هذا المقدار من الزمان حق لها بعد أن بات عند كل واحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلثا من الليل.
(5) أي ولو بات الرجل هذه العشرة منفردا من دون أن يبيت عند واحدة منهن.
(6) أي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها.
(7) أي لو طلق الرابعة التي ظلمها ولم يبق عندها، قبل أن يقضي لها حقها.
هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير إلى الرابعة مع القرينة المقامية وهي (الألف واللام العهدية) في كلمة (القضاء) التي تدل على أن المراد من القضاء قضاء عشر ليال، أو ثلاث عشر ليلة وثلثا من الليل.
لكن في الواقع يرجع إلى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج.
(8) أي طلقها بعد أن حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها.
(9) أي التخلص من حق الزوجة بالصلح معها ببذل مال لها.
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست