شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
تعرف مع أحكامها بالتأمل (1).
وتستحق القسم مريضة، ورتقاء، وقرناء، وحائض، ونفساء، لأن المقصود منه الأنس، لا الوطء.
(ولا قسمة للصغيرة) التي لم تبلغ التسع، (ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها) مع مضاجعتها، لأن القسمة مشروطة بالتمكين. وهو منتف فيهما، ولو لم يخف من المجنونة وجب، وكذا (2) غير المطبقة.
(ويقسم الولي بالمجنون) بأن يطوف به (3) على أزواجه بالعدل، أو يستدعيهن إليه، أو بالتفريق (4)، ولو خص (5) به بعضهن فقد جار، وعليه (6) القضاء، فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي، وفي وجوبه عليه (7) نظر، لعدم جوره.
(وتختص البكر عند الدخول بسبع) ليال ولاء (8)، ولو فرقه (9)
____________________
(1) أي أحكام هذه الصور من حيث كيفية القسم بينهن. فلا بد من مراعاة التفاوت الثابت بين الحرة والأمة. والمسلمة والكتابية في كل صورة صورة.
(2) أي القسم واجب بالنسبة إلى الزوجة المجنونة بالجنون إلا دواري.
(3) أي بالمجنون.
(4) بأن يطوف الولي بالمجنون على بعض زوجاته، ويأتي ببعضهن إليه.
(5) أي ولو خص الولي المجنون ببعض الزوجات.
(6) أي على الولي.
(7) أي على المجنون بعد الإفاقة.
(8) أي متعاقبة متوالية.
(9) أي لو فرق الزوج السبع الليالي التي تختص بالزوجة الجديدة بأن بقيت عندها ليلتين، ثم ذهب إلى الأولى وبات عندها ليلة، ثم بات عند الجديدة ليلتين لم تحتسب هذه الليالي الأربع من السبع.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست