(ولا فرق) في وجوب القسم (بين الحر، والعبد، والخصي، والعنين، وغيرهم) لإطلاق الأمر، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.
(وتسقط القسمة بالنشوز) إلى أن ترجع إلى الطاعة، (والسفر) أي سفره مطلقا (3) مع استصحابه (4) لإحداهن، أو على القول بوجوبه (5) مطلقا، فإنه لا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة، وقيل مع القرعة، وإلا (6) قضي، أما سفرها فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير. والمتجه وجوبه (7)، وإن كان (8) في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة.
____________________
(1) أي حين أن قيدنا جواز الزيادة بالضرر على الرجل يتقيد جواز الزيادة باندفاع الضرر. وفي أكثر من ذلك لا يجوز بعد الاندفاع.
(2) أي للضرر المتوجه نحو الزوجة.
(3) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما أفاده (الشيخ) قدس سره أم مطلقا كما ذهب إليه الآخرون.
(4) أي مع أخذ الرجل إحداهن معه في السفر.
(5) أي بوجوب القسم مطلقا، سواء ابتدأ أم لا.
(6) أي وإن أخذ إحداهن معه في السفر من دون قرعة قضى للأخريات.
(7) أي وجوب القضاء.
(8) أي وإن كان سفرها.
(2) أي للضرر المتوجه نحو الزوجة.
(3) سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما أفاده (الشيخ) قدس سره أم مطلقا كما ذهب إليه الآخرون.
(4) أي مع أخذ الرجل إحداهن معه في السفر.
(5) أي بوجوب القسم مطلقا، سواء ابتدأ أم لا.
(6) أي وإن أخذ إحداهن معه في السفر من دون قرعة قضى للأخريات.
(7) أي وجوب القضاء.
(8) أي وإن كان سفرها.