شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
(إلى (1) المعتاد) لمثله (من الأيام والأشهر، وإن نقصت عن الستة الأشهر) فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم، وإن علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه.
(ولو فجر بها) أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج
____________________
إلى ثلاثة أعوام. وهكذا دواليك. فكانت أشهر الحج تدور حسب دورة السنة الشمسية.
راجع (مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي) قدس سره ج 5 ص 29 هذا وقد صادف عام الفيل وهو عام ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن كان حجهم في جمادي الثانية كما ورد في الحديث الشريف " إن الحمل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت * من جمادي الآخرة ".
روى هذا الحديث المبارك (شيخنا العلامة المجلسي) قدس الله نفسه الزكية عن كتاب (الإقبال للسيد بن طاووس) أعلى الله مقامه الشريف وهو رحمه الله يروي عن (شيخنا الصدوق) رضوان الله تعالى عليه.
راجع (بحار الأنوار) الطبعة الحديثة ج 15 ص 251 الحديث رقم 2.
وبهذا يكمل حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر، لأن ابتداء حمله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جمادي الثانية وولد في ربيع الأول. فتلك تسعة أشهر.
(1) الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): (يرجع). أي وفي غيره يرجع إلى المعتاد،

(*) في الأصل " بقيت " والظاهر أنه تصحيف. والصحيح " مضت " كما أثبتناه.
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست