شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
وكذا الكتابية (1) ومن هنا (2) يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة (3) وهي أربعون (4) صورة
____________________
(1) أي وكذا يجب للحرة الكتابية ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة حرة مسلمة، وحرة كتابية، وأمة مسلمة، وأمة كتابية.
فإن للحرة المسلمة أربعة ليال من ستة عشر ليلة، وللحرة الكتابية ليلتان منها وللأمة المسلمة ليلتان، وللأمة الكتابية ليلة واحدة.
فالمجموع تسع ليال من ستة عشر ليلة والباقي سبع ليال للزوج.
(2) أي ومن الحكم بأن للأمة الكتابية ليلة، وللحرة المسلمة أربع ليال، وللأمة المسلمة ليلتان، وللحرة الكتابية ليلتان.
(3) كما لو كان للرجل زوجات مختلفات من حيث الحكم بأن كانت إحداهن مسلمة حرة، والأخرى مسلمة أمة، أو إحداهن كتابية حرة، والأخرى مسلمة وهكذا.
(4) وذلك لأن التعدد في الزوجات يتصور على وجوه:
منها الصور الثنائية وهي ستة.
ومنها الصور الثلاثية وهي أربع عشرة.
ومنها الصور الرباعية وهي عشرون.
* * * أما الست الثنائية فكما يلي:
1 - حرة مسلمة مع حرة كتابية.
2 - حرة مسلمة مع أمة كتابية.
3 - حرة مسلمة مع أمة مسلمة.
4 - حرة كتابية مع أمة كتابية.
(٤١٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست