شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع (1) واحدة إن لم ترض بغيره (2)، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة. (وكذا الكتابية الحرة) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور، وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة (3)، (وللكتابية الأمة ربع القسم) لئلا تساوي الأمة المسلمة (فتصير القسمة من ست عشرة ليلة (4)) للأمة الكتابية منها ليلة، وللحرة المسلمة أربع كما سلف (5)، وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت (6)
____________________
(1) أي من كل أربع ليال ليلة واحدة.
(2) أي لم ترض الحرة بغير هذا التفريق. وأما إذا رضيت أن تكون ليلتاها مع أربع ليال فلا إشكال في جوازه.
(3) بل نصيبها من المبيت نصف المسلمة كالأمة المسلمة.
حيث إن لها النصف فكما أن الأمة المسلمة لا تساوي الحرة المسلمة في المبيت.
بل لها نصف الليلة.
كذلك الحرة الكتابية لا تساوي الحرة المسلمة فإن لها النصف.
(4) لأن حق الحرة ليلة واحدة من أربع ليال.
فإذا كان حق الأمة الكتابية ربع الحرة. فلها ربع الربع.
ومخرج الربع أربعة فتضرب فيها هكذا: 4 × 4 = 16 فيكون نصيب الأمة ليلة واحدة من ستة عشر ليلة، ونصيب الحرة المسلمة أربع ليال، لأنها تستحق من كل أربع ليال ليلة واحدة " ويكون نصيب الأمة المسلمة ليلتين.
فالمجموع سبع ليال من ستة عشر ليلة، والباقي تسع ليال للزوج.
(5) في أنها تستحق من كل أربع ليال ليلة واحدة.
(6) بأن كان للرجل حرة مسلمة، وأمة مسلمة، وأمة كتابية.
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 418 419 420 ... » »»
الفهرست