شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤١١
متجه، والأوامر (1) المدعاة لا تنافيه.
ثم إن كانت واحدة فلا قسمة، وكذا لو كن أكثر وأعرض عنهن وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها.
وعلى المشهور يجب مطلقا (2)، وحينئذ (3) فإن تعددن ابتدأ بالقرعة، ثم إن كانتا اثنتين (4)، وإلا (5) افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح.
وقيل: يتخير (6). وعلى قول (7) الشيخ يتخير من غير قرعة، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن، وهو أحد القولين، لأنه الأصل، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه (8) عن القسم للمتأخرة، والآخر جوازها مطلقا (9)، للأصل.
ولو قيل بتقييده (10) بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4 - 5 من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
(2) سواء ابتدأ أم لم يبتدء.
(3) أي حين أن قلنا بالوجوب مطلقا.
(4) جزاء الشرط محذوف أي كفت القرعة الواحدة.
(5) أي وإن كن أكثر من واحدة.
(6) أي على القول بالوجوب مطلقا سواء ابتدأ أم لم يبتدء (7) وهو عدم وجوب المبيت ابتداء إلا إذا ابتدأ بإحديهن (8) أي يقطع الزوج عن المبيت عند المتأخرة كمرض، أو سفر.
(9) سواء رضين أم لا.
(10) أي بتقييد جواز الزيادة بالضرر.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست