شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
واستصحابه (1) من غير نص.
وربما منع من الأمرين (2) معا، لأن الزائد (3) هنا بمنزلة السلعة والثقبة وهما لا يوجبان الخيار.
والظاهر أن الشيخ فرضه (4) على تقدير الاشتباه، لا الوضوح (5) لأنه حكم (6) في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا، أو زوجة أعطي نصف النصيبين، لكنه (7)
____________________
(1) أي استصحاب صحة العقد عند الشك في جواز الفسخ بعد ظهور أحدهما خنثى.
(2) وهما: النفرة والعار.
(3) أي العضو الزائد هنا وهو (ظهور أحدهما خنثى) بمنزلة السلعة والثقبة والسلعة بكسر السين زيادة في البدن كالغدة. والثقبة بضم الثاء: الثقب الصغير.
جمعها ثقب وثقب.
(4) أي فرض الحكم بالخيار في الخنثى على تقدير الاشتباه أي لم يحكم عليه بأحد القسمين.
(5) كما قال صاحب القول بأنه لو حكم على الخنثى بأحد القسمين الذكورية أو الأنوثية.
(6) أي (الشيخ) حكم في ميراث الخنثى المشكل أنه لو كان زوجا، أو زوجة بنصف نصيب الزوج، ونصف نصيب الزوجة كما يأتي مفصلا في كتاب الميراث فهذا الحكم من (الشيخ) قدس سره دليل على أن موضع النزاع في الخنثى المشكل، لأن أخذ الخنثى نصف النصيبين دليل على صحة زوجيته، لا كما حكم الشارح رحمه الله قريبا ببطلان النكاح لو ظهر أحدهما خنثى مشكل.
(7) أي الحكم بزوجية الخنثى المشكل كما أفاده الشيخ.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست