شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
في الرجل والمرأة، إلا ما أخرجه الدليل، ولأدائه (1) إلى الضرر المنفي (2) فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي (3) أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" فر من المجذوم فرارك من الأسد " فلا بد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار (4)، والنص (5) والفتوى الدالان على كونه (6) عيبا في المرأة - مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق - قد يقتضيه (7) في الرجل بطريق أولى.
وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل، ولرواية (8) غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل لا يرد (9)
____________________
عفلا إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل. والأدرة (الفتق).
(1) بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإيصال.
(2) في قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار) (3) البخاري ج 7 ص 164 طبعة مشكول.
ولفظ الحديث: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ".
(4) أي خيار الفسخ.
(5) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
(6) أي الجذام.
(7) الفاعل: ضمير " النص والفتوى ". وضمير المفعول يعود على " كونه عيبا ".
(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 430 الحديث 25.
(9) بصيغة المفعول حتى يصح الاستدلال بالحديث أي العيب في الرجل لا يوجب فسخ النكاح من قبل المرأة.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست