شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤
ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي (1) أنها من العقود الجائزة. وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود (2).
ولما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي، ولا مقارنته للإيجاب، بل يجوز مطلقا سواء (تأخر) عن الإيجاب، (أو قارن).
ويمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الحياة، ومقارنته للوفاة، والأول (3) أوفق بمذهب المصنف: لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، والثاني (4) للمشهور.
ومبني القولين (5) على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لأنها تمليك، أو ما في حكمه بعد الموت، فلو قبل (6) قبله لم يطابق القبول الإيجاب، وأن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض لا إحداث سببه، فإن الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك (7) وبالموت يتم، أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه.
____________________
(1) من جواز الرجوع وعدمه.
(2) المراد من القيود هي التي ذكرت في قول الشارح: (والموصى له كذلك ما لم يقبل بعد الوفاة).
(3) وهو مقارنة القبول للإيجاب.
(4) وهو تأخر القبول عن الوفاة، أو مقارنته له.
(5) وهما: جواز وقوع القبول في حال حياة الموصي، وعدم جوازه إلا متأخرا عن الوفاة.
(6) أي قبل الموصى له، أو الموصى إليه قبل الوفاة.
(7) أي جزء السبب، فتملك الموصى له متوقف على وفاة الموصي. لكن التملك يتم بالموت.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست