(ويشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، ورفع الحجر، (وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور) بين الأصحاب، مستندا إلى روايات (2) متظافرة، بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب، وسبيل الاحتياط.
(أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية) من كل منهم (باطلة) أما الأولان فظاهر، لانتفاء العقل، ورفع القلم، وأما الأخير فمستنده صحيحة (3) أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: " فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة، أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " ولدلالة هذا الفعل على سفهه، ولأنه (4) في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي، ومن ثم (5) لا تقع عليه (6) الذكاة لو كان قابلا لها.
____________________
(1) وإن قبل الوصية قبل الموت.
(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 44.
(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 52 الحديث 1.
(4) أي ولأن الجارح نفسه بمهلك.
(5) أي ومن أجل جريان أحكام الميت على الحي الذي جرح نفسه بمهلك (6) أي على هذا الحي المشرف على الموت.
(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 44.
(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 52 الحديث 1.
(4) أي ولأن الجارح نفسه بمهلك.
(5) أي ومن أجل جريان أحكام الميت على الحي الذي جرح نفسه بمهلك (6) أي على هذا الحي المشرف على الموت.