شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣
فإنه فك ملك أيضا، وبالوصية (1) بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك (2)، وقد لا يحصل ربح، ولا ثمرة فينتفي التمليك.
(وإيجابها: أوصيت) لفلان بكذا، (أو افعلوا كذا بعد وفاتي) هذا القيد (3) يحتاج إليه في الصيغة الثانية (4) خاصة، لأنها أعم مما بعد الوفاة. أما الأولى فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة، (أو لفلان بعد وفاتي كذا) ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب.
(والقبول والرضا) بما دل عليها الإيجاب، سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدال عليه كالأخذ، والتصرف، وإنما يفتقر إليه (5) في من يمكن في حقه كالمحصور (6) لا غيره كالفقراء، والفقهاء، وبني هاشم، والمسجد، والقنطرة كما سيأتي.
واستفيد من افتقارها إلى الإيجاب والقبول أنها من جملة العقود، ومن جواز (7) رجوع الموصي ما دام حيا، والموصى له كذلك (8)
____________________
(1) عطف على قول الشارح. وينتقض في عكسه بالوصية بالعتق.
(2) أي ليست تمليكا.
(3) أي بعد وفاتي.
(4) وهي (افعلوا كذا بعد وفاتي).
(5) إلى القبول.
(6) أي كعدد محصورين كالعشرة والعشرين مثلا.
(7) أي واستفيد أيضا من جواز الرجوع فيها: أنها من جملة العقود الجائزة (8) أي ما دام حيا.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست