شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٩
(الكتابة) كذلك (1) (مع القرينة) الدالة قطعا على قصد الوصية بها (2)، لا مطلقا، لأنها أعم (3)، ولا تكفيان (4) مع الاختيار وإن شوهد كاتبا، أو علم خطه، أو علم (5) الورثة ببعضها، خلافا للشيخ في الأخير (6)، أو قال: إنه بخطي وأنا عالم به، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، ونحو ذلك، بل لا بد من تلفظه به (7)، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به (8) مع حفظ الشاهد له (9) عنده.
والأقوى الاكتفاء بقرائة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. وكذا القول في المقر (10).
(والوصية للجهة العامة مثل الفقراء)، والفقهاء، وبني هاشم،
____________________
(1) أي إذا كانت دالة على المراد.
(2) أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة.
(3) أي مطلق الكتابة أعم من الوصية. إذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها.
(4) أي الإشارة والكتابة.
(5) في بعض النسخ (عمل).
(6) وهي الكتابة، فإن (الشيخ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار.
(7) أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود.
(8) أي بالخط.
(9) أي للخط، أو المكتوب.
(10) أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست