شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٠
وكذا (1) لو أرضعت الولد بعض نساء جده (2) لأمه بلبنه (3)، وإن لم تكن جدة للرضيع، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ (4) من جملة أولاد صاحب اللبن، (و) كذا (لا يجوز له (5)) نكاح أولادها (6) (رضاعا على قول الطبرسي)، لأنهم بمنزلة أخوة أولاده من الأم، وقد تقدم ضعفه (7)، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل.
وهو (8) منفي هنا.
____________________
(1) أي وكذا يحرم على أب المرتضع.
(2) أي جد الولد.
(3) أي بلبن الجد.
(4) أي حين أرضعت بعض نساء جد الولد الولد.
(5) أي ولا يجوز لأب المرتضع.
(6) أي أولاد المرضعة.
(7) أي ضعف ما ذهب إليه (الشيخ الطبرسي) رحمه الله من تحريم أولاد المرضعة رضاعا.
ووجه الضعف: ورود النصوص من (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و3 ص 169.
(8) أي اتحاد الفحل منفي هنا أي في أولاد المرضعة رضاعا، لا ولادة.
فرض المسألة هكذا:
لو أرضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الأول صارت البنت من أولادها الرضاعية.
ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الأول أو من ناحية الطلاق فاتفق أن أرضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا الزوج الثاني.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست