وهو (8) منفي هنا.
____________________
(1) أي وكذا يحرم على أب المرتضع.
(2) أي جد الولد.
(3) أي بلبن الجد.
(4) أي حين أرضعت بعض نساء جد الولد الولد.
(5) أي ولا يجوز لأب المرتضع.
(6) أي أولاد المرضعة.
(7) أي ضعف ما ذهب إليه (الشيخ الطبرسي) رحمه الله من تحريم أولاد المرضعة رضاعا.
ووجه الضعف: ورود النصوص من (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و3 ص 169.
(8) أي اتحاد الفحل منفي هنا أي في أولاد المرضعة رضاعا، لا ولادة.
فرض المسألة هكذا:
لو أرضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الأول صارت البنت من أولادها الرضاعية.
ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الأول أو من ناحية الطلاق فاتفق أن أرضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا الزوج الثاني.
(2) أي جد الولد.
(3) أي بلبن الجد.
(4) أي حين أرضعت بعض نساء جد الولد الولد.
(5) أي ولا يجوز لأب المرتضع.
(6) أي أولاد المرضعة.
(7) أي ضعف ما ذهب إليه (الشيخ الطبرسي) رحمه الله من تحريم أولاد المرضعة رضاعا.
ووجه الضعف: ورود النصوص من (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و3 ص 169.
(8) أي اتحاد الفحل منفي هنا أي في أولاد المرضعة رضاعا، لا ولادة.
فرض المسألة هكذا:
لو أرضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الأول صارت البنت من أولادها الرضاعية.
ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الأول أو من ناحية الطلاق فاتفق أن أرضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا الزوج الثاني.