شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٠
لصحيحة (1) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: " قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات "، والأخبار (2) المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند، أو قريبة منه.
وفيه نظر، لمنع صحة الخبر (3) الدال على العشرة فإن في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره (4) مشعرا بعدم اختياره (5)، وفي آخره (6) ما يدل على ذلك (7)، فإن السائل لما فهم منه (8) عدم إرادته قال له:
____________________
فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة (الأم - الظئر - المستأجرة) بهذه المناسبات.
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15 (3) وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
(5) أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
(6) أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(7) أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
(8) أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست