____________________
(1) أي الإمام عليه السلام.
(2) وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
(3) وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
(4) الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
(5) أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم 4.
(2) وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
(3) وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
(4) الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
(5) أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم 4.