شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول، والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي، ونحوه وإنما يقطع اتصال الرضعات إرضاع غيرها (1) من الثدي، وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد، وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة وأن الناقصة بحكم المأكول، وغيره، والرواية (2) مطلقة في اعتبار كونها من امرأة واحدة قال الباقر عليه السلام: " لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ". ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر.
(وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة) ذكورا وإناثا (بلبن فحلين) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد، ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم أنثى بلبن فحل آخر، ثم ذكرا بلبن ثالث، ثم أنثى بلبن رابع وهكذا (لم يحرم بعضهم على بعض) ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل، ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر، وهكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ولا يحرم على الذكر الآخر، والعبارة (3) لا تفي بذلك، ولكن المراد منها حاصل.
ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر، أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما من إحديهما كمال النصاب، والآخر من الأخرى
____________________
(1) أي غير هذه المرضعة.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1.
(3) أي عبارة المصنف رحمه الله وهو قوله: (فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا لم يحرم بعضهم على بعض).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست