(وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة) ذكورا وإناثا (بلبن فحلين) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد، ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم أنثى بلبن فحل آخر، ثم ذكرا بلبن ثالث، ثم أنثى بلبن رابع وهكذا (لم يحرم بعضهم على بعض) ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل، ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر، وهكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ولا يحرم على الذكر الآخر، والعبارة (3) لا تفي بذلك، ولكن المراد منها حاصل.
ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر، أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما من إحديهما كمال النصاب، والآخر من الأخرى
____________________
(1) أي غير هذه المرضعة.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1.
(3) أي عبارة المصنف رحمه الله وهو قوله: (فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا لم يحرم بعضهم على بعض).
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1.
(3) أي عبارة المصنف رحمه الله وهو قوله: (فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا لم يحرم بعضهم على بعض).