شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور، قال:
قلت وما المجبور، قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى (1)
____________________
كانت رضعة واحدة لكن تخصيصها بما دون العشر قطعي، سواء قلنا: بالعشر أم بالخمس عشرة بمعنى أن الحرمة لا تتحقق بالرضعة الواحدة، ولا بالثانية، ولا بالتاسعة وأما تخصيصها بالزائد فمشكوك فيه فمقتضى الأصل عدمه.
والحاصل: أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والأخبار كقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) كما في الهامش رقم 8 ص 157 تدلان على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن كانت رضعة واحدة.
لكنهما خصصتا بما دون العشر.
بمعنى: أن الرضاع المحرم لا يتحقق بتسع رضعات، لاتفاق الأخبار على عدم نشر الحرمة بأقل من عشر رضعات فنشك في تخصيصها بالزائد على العشرة.
فمقتضى الإطلاق فيها عدم تخصيصها بالزائد فإذن يبقى الزائد على العشر تحت إطلاقهما.
(1) إلى هنا موجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7.
ومن كلمة (ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) موجود أيضا في نفس المصدر الحديث 11.
ثم إن في الوسائل نفس المصدر الحديث 7.
وفي التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 324 الحديث 42 كلمة: (أو خادم تشترى).
والشارح رحمه الله ذكر هنا لفظ (أو أمة تشترى) مطابقا لما في (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الجديدة ج 3 ص 307 الحديث 12، وأما كلمة خادم فهي من الألفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث، ولهذا
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست